حكم النكاح على مرأة حامل
{ حكم عقد النكاح على امرأة حامل }
{ السؤال } : السائل يقول : انتشر في الوقت الحاضر دعوى بين الناس ، وفتوى تجيز العقد على المرأة الحامل غير المتزوجة ، سواء للذي أحبلها أو لغيره ، ويقول إن هذا الموضوع انتشر، ويرجو من سماحتكم معالجته ، وتنبيه الناس إلى خطورته وبيان الحكم الشرعي فيه ؟؟؟
{ الجواب } : الحامل من الزنى أو من غير الزنى ، لا يجوز العقد عليها حتى تضع ، لقول الله عز وجل : { وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } .
• ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره }
• وماءه أى منيه ، وزرع غيره حمل غيره .
• فإذا كانت حاملا من مطلق أو ميت ، فليس لها أن تتزوج حتى تضع الحمل ،
• وإذا كانت حاملا من الزنى ، فلا تتزوج لا بالزاني ولا بغيره حتى تضع ؛ لأن رحمها مشغول بنطفة لا تنسب للزاني ، ولا لغيره تنسب لأمه ، فالزاني لا ينسب إليه الطفل ، مثلما قال النبي صل الله عليه وسلم : { الولد للفراش وللعاهر الحجر} .
• فالولد لأمه إذا كانت ليست للفراش ، فإن كانت فراشا ، فالولد لزوجها ، والزاني له الحد الشرعي ، فإذا حملت وهي ليست ذات زوج ، فإنها لا يجوز تزوجها مطلقا ، حتى تضع الحمل ، فإذا وضعت الحمل ، جاز لها التزوج ، بعد التوبة ، والرجوع إلى الله والإنابة ويجوز للمسلم أن يتزوجها بعد التوبة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
والله أعلم
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
{ السؤال } : السائل يقول : انتشر في الوقت الحاضر دعوى بين الناس ، وفتوى تجيز العقد على المرأة الحامل غير المتزوجة ، سواء للذي أحبلها أو لغيره ، ويقول إن هذا الموضوع انتشر، ويرجو من سماحتكم معالجته ، وتنبيه الناس إلى خطورته وبيان الحكم الشرعي فيه ؟؟؟
{ الجواب } : الحامل من الزنى أو من غير الزنى ، لا يجوز العقد عليها حتى تضع ، لقول الله عز وجل : { وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } .
• ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره }
• وماءه أى منيه ، وزرع غيره حمل غيره .
• فإذا كانت حاملا من مطلق أو ميت ، فليس لها أن تتزوج حتى تضع الحمل ،
• وإذا كانت حاملا من الزنى ، فلا تتزوج لا بالزاني ولا بغيره حتى تضع ؛ لأن رحمها مشغول بنطفة لا تنسب للزاني ، ولا لغيره تنسب لأمه ، فالزاني لا ينسب إليه الطفل ، مثلما قال النبي صل الله عليه وسلم : { الولد للفراش وللعاهر الحجر} .
• فالولد لأمه إذا كانت ليست للفراش ، فإن كانت فراشا ، فالولد لزوجها ، والزاني له الحد الشرعي ، فإذا حملت وهي ليست ذات زوج ، فإنها لا يجوز تزوجها مطلقا ، حتى تضع الحمل ، فإذا وضعت الحمل ، جاز لها التزوج ، بعد التوبة ، والرجوع إلى الله والإنابة ويجوز للمسلم أن يتزوجها بعد التوبة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
والله أعلم
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تعليقات
إرسال تعليق